الشرواني والعبادي
145
حواشي الشرواني
بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد ( قوله عرض ذلك ) أي العائق على خلاف الغالب ( قوله فعل المكتوبة ) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى ألزمنا في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه ع ش ( قوله في عمله ) أي في فساده ( قوله وطهارتها إلخ ) عطف على المكتوبة و ( قوله وزمن الاكل ) عطف على فعل إلخ ( قوله فيهما ) أي الاكل وقضاء الحاجة ( قوله كذلك ) أي مستثنى ( قوله وإلا اغتفر إلخ ) أي وإن لم يمكن واحد من الاعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه ( قوله ذلك ) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لاكله ( قوله دون نحو الذهاب إلخ ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها ( قوله إن قرب جدا إلخ ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش ( قوله وأمامه إلخ ) الواو حالية ( قوله ويلزمه ) أي الإمام . ( قوله نعم تبطل إلخ ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه ع ش ( قوله باستثناء زمن ذلك ) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الاكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لاكله بقيده ( قوله من تفرده ) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي ( قوله استثناء إلخ ) أي حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ ( قوله ووجه ) أي ما في القواعد ( قوله انتهى ) أي التوجيه ( قوله ثم قال إلخ ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن ( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه سم ( قوله كشهر ) أي قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني ( قوله هذا ) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة ( قوله فإن أرادا جميعه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب